نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 325
أحوط ، ولا يترك الاحتياط بالحاق العلس بالحنطة ، ولا تجب في غيرها وإن استحبت في بعض الأشياء كما مر ، وحكم ما تستحب فيه حكم ما تجب فيه من اعتبار بلوغ النصاب ومقدار ما يخرج منه ونحو ذلك . ويقع الكلام في زكاة الغلات في مطالب : المطلب الأول يعتبر فيها أمران : الأول بلوغ النصاب ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، فهو ثلاثمأة صاع ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني لأنه أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، ورطل ونسف بالمدني ، فيكون النصاب ألفين وسبعمأة رطل بالعراقي ، وألف وثمانمأة رطل بالمدني ، والرطل العراقي مأة وثلاثون درهما عبارة عن إحدى وتسعين مثقالا شرعيا وثمانية وستين مثقالا وربع مثقال صيرفي ، وبحسب حقة النجف - التي هي عبارة عن تسعمأة وثلاثة وثلاثين مثقالا صيرفيا وثلث مثقال - ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال ، وبعيار الاسلامبول - وهو مأتان وثمانون مثقالا - سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا ، وبالمن الشاهي المتداول في بعض بلاد إيران - الذي هو عبارة عن ألف ومأتي مثقال وثمانين مثقالا صيرفيا - مأة من وأربعة وأربعون منا إلا خمسة وأربعين مثقالا صيرفيا ، وبالمن التبريزي المتداول في بعض بلاد إيران مأتان وثمانية وثمانون منا إلا خمسة وأربعين مثقالا صيرفيا ، وبالكيلو المتعارف في هذا العصر ( 207 / 847 ) فلا زكاة في الناقص عن النصاب ولو يسيرا ، كما أنه تجب في
325
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 325