responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 31


وإن كان جواز الاكتفاء له بوضوء واحد لكل صلاة من غير التجديد في الأثناء لا يخلو من قوة ، وأما في الصورة الثانية فالأحوط أن يتوضأ لكل صلاة ، ولا يجوز أن يصليا صلاتين بوضوء واحد فريضة كانتا أو نافلة أو مختلفتين وإن لا يبعد عدم لزوم التجديد للمسلوس إن لم يتقاطر منه بين الصلاتين ، فيأتي بوضوء واحد صلوات كثيرة ما لم يتقاطر في فواصلها وإن تقاطر في أثنائها لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، والأقوى الحاق مسلوس الريح بالمبطون ، بل لا يبعد دخوله فيه موضوعا .
مسألة 4 - يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن ونحوه ، والظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكل صلاة ، نعم الأحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج ، ويجب التحفظ بما أمكن على المبطون أيضا ، كما أن الأحوط له أيضا تطهير المخرج إن أمكن من غير حرج .
مسألة 5 - لا يجب على المسلوس والمبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما ، نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا برئ في الوقت واتسع الزمان للصلاة مع الطهارة .
فصل غايات الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله من جهة كونه شرطا لصحته كالصلاة أو شرطا لجوازه وعدم حرمته كمس كتابة القرآن ، أو شرطا لكماله كقراءته ، أو لرفع كراهته كالأكل حال الجنابة فإنه مكروه ، وترتفع كراهته بالوضوء .
أما الأول فهو شرط للصلاة فريضة كانت أو نافلة أداء كانت أو قضاء ، عن النفس أو الغير ، ولأجزائها المنسية ، ولسجدتي السهو على

31

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست