responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 289


من غير قصد أو مع القصد ولكن عن نسيان ، ولا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح أو لا ، نعم يكره الذوق للشئ ، ولا بأس بالسواك باليابس ، بل هو مستحب ، نعم لا يبعد الكراهة بالرطب ، كما أنه يكره نزع الضرس بل مطلق ما فيه إدماء .
القول فيما يترتب على الافطار مسألة 1 - الاتيان بالمفطرات المذكورة كما أنه موجب للقضاء موجب للكفارة أيضا إذا كان مع العمد والاختيار من غير كره على الأحوط في الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وفي الارتماس والحقنة ، وعلى الأقوى في البقية ، بل في الكذب عليهم ( ع ) أيضا لا يخلو من قوة ، نعم القئ لا يوجبها على الأقوى ، ولا فرق بين العالم والجاهل المقصر على الأحوط ، وأما القاصر غير الملتفت إلى السؤال فالظاهر عدم وجوبها عليه وإن كان أحوط .
مسألة 2 - كفارة إفطار شهر رمضان أمور ثلاثة : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا مخيرا بينها ، وإن كان الأحوط الترتيب مع الامكان ، والأحوط الجمع بين الخصال إذا أفطر بشئ محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم ونحو ذلك .
مسألة 3 - الأقوى أنه لا تتكرر الكفارة بتكرار الموجب في يوم واحد حتى الجماع وإن اختلف جنس الموجب ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الجماع .
مسألة 4 - تجب الكفارة في إفطار صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين ، ولا تجب فيما عداها من أقسام الصوم واجبا كان

289

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست