responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 238


وتجزيها عن الظهر إن كان عدد الجمعة أي خمسة نفر رجالا ، وأما إقامتها للنساء أو كونها من جملة الخمسة فلا تجوز ، ولا تنعقد إلا بالرجال .
مسألة 5 - تجب الجمعة على أهل القرى والسواد كما تجب على أهل المدن والأمصار مع استكمال الشرائط ، وكذا تجب على ساكني الخيم والبوادي إذا كانوا قاطنين فيها .
مسألة 6 - تصح الجمعة من الخنثى المشكل ، ولا يصح جعله إماما أو مكملا للعدد ، فلو لم يكمل إلا به لا تنعقد الجمعة وتجب الظهر .
القول في وقتها مسألة 1 - يدخل وقتها بزوال الشمس ، فإذا زالت فقد وجبت ، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين عند الزوال فشرع فيها صحت ، وأما آخر وقتها بحيث تفوت بمضيه ففيه خلاف وإشكال ، والأحوط عدم التأخير عن الأوائل العرفية من الزوال ، وإذا أخرت عن ذلك فالأحوط اختيار الظهر وإن لا يبعد امتداده إلى قدمين من فئ المتعارف من الناس .
مسألة 2 - لا يجوز إطالة الخطبة بمقدار يفوت وقت الجمعة إذا كان الوجوب تعيينا ، فلو فعل أثم ووجبت صلاة الظهر كما تجب الظهر في الفرض على التخيير أيضا ، وليس للجمعة قضاء بفوات وقتها .
مسألة 3 - لو دخلوا في الجمعة فخرج وقتها فإن أدركوا منها ركعة في الوقت صحت ، وإلا بطلت على الأشبه ، والأحوط الاتمام جمعة ثم الاتيان بالظهر ، ولو تعمدوا إلى بقاء الوقت بمقدار ركعة فإن قلنا بوجوبها تعيينا أثموا وصحت صلاتهم ، وإن قلنا بالتخيير كما هو الأقوى فالأحوط اختيار الظهر ، بل لا يترك الاحتياط باتيان الظهر في الفرض الأول أيضا

238

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست