responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 18


مسألة 2 - يكفي الستر بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته مثلا .
مسألة 3 - لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج ، بل ولا في المرآة والماء الصافي .
مسألة 4 - لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام العلاج فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك وإلا فلا بأس .
مسألة 5 - يحرم في حال التخلي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه وهي الصدر والبطن وإن أمال العورة عنها ، والميزان هو الاستدبار والاستقبال العرفيان ، والظاهر عدم دخل الركبتين فيهما ، والأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط وإن لم تكن مقاديم بدنه إليها ، والأحوط حرمتهما حال الاستبراء بل الأقوى لو خرج معه القطرات ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في حال الاستنجاء وإن كان الأقوى عدم حرمتهما فيه ، ولو اضطر إلى أحدهما تخير ، والأحوط اختيار الاستدبار ، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر المحترم اختار الستر ، ولو اشتبهت القبلة بين الجهات ولم يمكن له الفحص ويتعسر عليه التأخير إلى أن تتضح القبلة يتخير بينها ، ولا يبعد لزوم العمل بالظن لو حصل له .
فصل في الاستنجاء مسألة 1 - يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الأحوط ، وإن كان الأقوى كفاية المرة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي ، والأفضل ثلاث ، ولا يجزي غير الماء ، ويتخير في مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشئ قالع للنجاسة كالحجر والمدر والخرق وغيرها ، والغسل

18

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست