responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : المسائل الواضحة ( عدد الصفحات : 351)


مسألة - 2069 : إذا بذل ما يكفي للحج إلى شخص واشترطوا عليه العمل لمن دفع المال في الطريق لم يجب عليه الحج .
مسألة - 2070 : إذا أعطي مال لشخص بحيث وجب عليه الحج فذهب لم يجب الحج عليه مرة أخرى وإن امتلك ما يكفي للحج .
مسألة - 2071 : إذا ذهب إلى جدة للتجارة مثلا فصار معه مال بحيث كان مستطيعا للذهاب إلى مكة وجب عليه الحج فإن حج لم يجب عليه الحج مرة أخرى من بلده وان تمكن من الحج .
مسألة - 2072 : إذا استؤجر ليحج عن شخص آخر فإن لم يكن مستطيعا لذلك وأراد إرسال غيره وجب استئذان من استأجره .
مسألة - 2073 : إذا استطاع للحج فلم يذهب ثمَّ افتقر وجب عليه ان يحج وان وقع في ضيق وان لم يتمكن من الحج بأي حال فإن استأجره شخص ليحج عن آخر وجب عليه الذهاب فيحج عن المندوب عنه ويبقى في مكة حتى العام المقبل فيحج عن نفسه ان أمكن . وان تمكن من يستأجر للحج وأخذ الأجرة نقدا ورضي المستأجر بتأخير الحج عن المنوب عنه إلى العام التالي وجب عليه أولا ان يحج عن نفسه وفي السنة التالية عن المنوب عنه .
مسألة - 2074 : إذا كان مستطيعا للحج فلم يحج ثمَّ عجز عن الذهاب لكبر سن أو مرض ويئس من تجدد القدرة وجب عليه ان يرسل من يحج عنه بل لو استطاع للحج فعجز في سنة الاستطاعة عن الذهاب لكبر سن أو مرض فالأحوط استحبابا ان يستنيب من يحج عنه .
تمَّ المجلد الأول والحمد للَّه رب العالمين < / لغة النص = عربي >

351

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست