responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 267


أحد ) ثمَّ يركع فيرفع رأسه ويقرأ * ( « ا للهُ الصَّمَدُ » ) * فيركع ويرفع رأسه فيقرأ * ( « لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ » ) * فيركع ويرفع رأسه فيقرأ * ( « وَلَمْ يَكُنْ لَه ُ كُفُواً أَحَدٌ » ) * فيركع الركوع الخامس وبعد رفع الرأس يهوي إلى السجود فيسجد السجدتين ويفعل الركعة الثانية مثل الأولى حتى يتشهد ويسلم .
مسألة - 1546 : لا مانع في أن يصلي ركعة من صلاة الآيات بالنحو الأول ( خمس مرات الحمد وسورة ) وأخرى بالنحو الثاني .
مسألة - 1547 : ما يجب في الصلاة اليومية يجب في صلاة الآيات وما هو مستحب في اليومية مستحب أيضا في صلاة الآيات إلا أنه يستحب في صلاة الآيات قول « الصلاة » ثلاث مرات بقصد رجاء الثواب بدل الأذان والإقامة .
مسألة - 1548 : يستحب بعد الركوع الخامس والعاشر ان يقول « سمع اللَّه لمن حمده » كما يستحب التكبير قبل كل ركوع وبعد لكن لا يستحب التكبير بعد الركوع الخامس والعاشر .
مسألة - 1549 : يستحب القنوت قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر ويكفي قنوت واحد قبل الركوع العاشر .
مسألة - 1550 : إذا شك في صلاة الآيات في عدد الركعات التي صلاها ولم يرجح شيئا بطلت الصلاة .
مسألة - 1551 : إذا شك في أنه هل هو في آخر ركوع من الركعة الأولى أم انه في الركوع الأول من الركعة الثانية ولم يرجح شيئا بطلت الصلاة . لكن لو شك في أنه ركع أربعة ركوعات أو خمسة وكان الشك قبل الهوي إلى السجود وجب عليه الإتيان بالركوع المشكوك ، وان كان الشك بعد ان هوى إلى السجود لم يعتن بالشك .

267

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست