responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 258


مسألة - 1484 : الأحوط ان يجهر إمام الجمعة بقراءة الحمد والسورة في صلاة الجمعة .
مسألة - 1485 : يستحب في صلاة الجمعة قنوتان أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع فيركع بعد القنوت والثاني في الركعة الثانية بعد الركوع فيهوي إلى السجود بعد القنوت .
مسألة - 1486 : إذا سها المصلي فهوى إلى الركوع بعد القنوت في الركعة الثانية فتذكر قبل ان يصل إلى حد الركوع وجب عليه إكمال الهوي إلى السجود لكن لو تذكر بعد ان وصل إلى حد الركوع بطلت صلاته وعليه ان يصلي الظهر .
مسألة - 1487 : وقت صلاة الجمعة ظاهرا من حين زوال الشمس حتى مضي ساعة منه فإذا مضى هذا الوقت وجبت صلاة الظهر فإذا أدرك في هذا الوقت مقدار خطبتين مختصرتين وركعة من الصلاة يكون قد أدرك الجمعة ظاهرا .
مسألة - 1488 : تغني صلاة الجمعة عن صلاة الظهر في عصر الغيبة .
مسألة - 1489 : تجب صلاة الجمعة في عصر الغيبة وجوبا تخييريا ش وهي أفضل من صلاة الظهر .
مسألة - 1490 : لا يشترط في الصلاة الجمعة ان يكون إمام جماعتها مجتهدا بل يكفي ان يكون قادرا على خطبتي الجمعة مع توفر الشروط الأخرى التي سيأتي ذكرها .
مسألة - 1491 : يشترط في انعقاد صلاة الجمعة أن لا يكون المصلون بما فيهم إمام الجمعة أقل من خمسة فإذا اجتمع أربعة مأمومين وإمام انعقدت وتكون مشروعة .

258

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست