responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 243


عنهما بعد وفاتهما أو ان يستأجر من يقضي عنهما ، بل الأمر كذلك ان كان تركهما للصلاة والصيام عن عصيان . وكذا بالنسبة للصوم الذي تركاه بسبب السفر وإن لم يمكنهما القضاء فيجب على الولد الأكبر قضاؤه عنهما أو يستأجر من يقضي عنهما .
مسألة - 1383 : إذا شك الولد الأكبر فيما إذا كان على والديه قضاء صلاة أو صيام أم لا لم يجب عليه شيء .
مسألة - 1384 : إذا علم أن على والديه قضاء صلاة لكنه لم يدر هل قضيا ما عليهما أم لا فالأحوط وجوبا ان يقضي عنهما .
مسألة - 1385 : إذا لم يعلم من هو الولد الأكبر لم يجب القضاء على أي ولد من الأولاد لكن الأحوط استحبابا ان يقسّموا الصلاة والصيام بينهم أو إجراء القرعة .
مسألة - 1386 : إذا أوصى الميت ان يستأجر من يصلي ويصوم عنه فالا يجب شيء على الولد الأكبر إذا أتى الأجير بالصلاة والصيام بشكل صحيح .
مسألة - 1387 : إذا أراد الولد الأكبر ان يقضي الصلاة عن أبيه أو أمه فعليه العمل بتكليفه فيأتي بالقراءة في صلاة الصبح وصلاتي المغرب والعشاء جهرا .
مسألة - 1388 : من كان عليه قضاء صلاة وصيام ثمَّ وجب عليه قضاء ما فاته عن والديه من صوم وصلاة فهو مخير في تقديم أي من القضاءين على الآخر .
مسألة - 1389 : إذا كان الولد الأكبر حال موت الوالد غير بالغ أو كان مجنونا وجب عليه قضاء صلاة وصوم أبيه إذا بلغ أو عقل وإذا مات الولد الأكبر قبل ان يبلغ أو ان يعقل لم يجب على الأكبر من الباقين شيء .
مسألة - 1390 : إذا مات الولد الأكبر قبل ان يقضي ما على والده لم يجب على الولد الثاني شيء .

243

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست