الوصول إلى حد الترخص وهو المكان الواقع خارج وطنه أو المكان الذي قصد الإقامة فيه عشرة أيام ، بحيث لا يرى أهل ذلك المكان ولا يسمع أذانه . مسألة - 1311 : إذا وصل المسافر إلى مكان يسمع منه أذان البلد ولكنه لا يرى أهله أو يرى أهله لكن لا يسمع الأذان فإن أراد الصلاة في ذلك المكان فعليه الجمع بين القصر والتمام على الأحوط وجوبا لكن لو تحقق أحد الأمرين وشك في الآخر كما لو لم يسمع الأذان لكن لم يدر هل انه يرى أهل البلد أم لا كان عليه التقصير . مسألة - 1312 : إذا رجع المسافر إلى وطنه وجب عليه الإتمام بمجرد وصوله إلى حد الترخّص أي حيث يسمع الأذان ويرى أهل وطنه وكذا المسافر الذي قصد الإقامة عشرة أيام في مكان ما يتم عند وصوله إلى حد الترخّص بالنسبة لذلك المكان . مسألة - 1313 : إذا كان البلد على مرتفع بحيث يرى الإنسان فيه من بعيد أو كان في منخفض بحيث أن ابتعد الإنسان عنه مقدارا قليلا لا يرونه فالذي يسافر منه إذ ابتعد عنه بمقدار لو كان البلد مساويا مع الأرض كان لا يرى من ذلك المكان يجب عليه التقصير . مسألة - 1314 : إذا سافر من مكان لاسكان فيه يقصر عند وصوله إلى نقطة لا يرى منها أهل ذلك المكان على فرض وجود سكان فيه . مسألة - 1315 : إذا ابتعد مسافة لا يدري ما إذا كان الصوت الذي يسمعه هو صوت أذان أو صوتا آخر أو علم أنه يسمع الأذان لكن كلماته غير مفهومة فالأحوط وجوبا الجمع بين التقصير والإتمام . مسألة - 1316 : إذا ابتعد مسافة لم يسمع فيها أذان البيوت لكن يسمع أذان البلد الذي ينادي عادة من الأماكن المرتفعة فليس له التقصير .