responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : المسائل الواضحة ( عدد الصفحات : 351)


السجدتين مع سجدتي السهو لكل منهما ولا يجب عليه تعيين القضاء انه لأي منهما .
مسألة - 1245 : إذا نسي سجدة وتشهدا فالأحوط وجوبا ان يبدأ بقضاء ما نسيه أولا فإن لم يدر أيهما الذي نسي أولا فالأحوط أن يسجد ثمَّ يتشهد ثمَّ يسجد أو يتشهد ثمَّ يسجد ثمَّ يتشهد فيتيقن بذلك من حصول الترتيب .
مسألة - 1246 : إذا بدأ بقضاء السجدة بتخيل أنها المنسية أولا ثمَّ التفت بعد قضاء التشهد إلى أن المنسي أولا هو التشهد فالأحوط وجوبا إعادة السجدة ، وكذا لو بدأ بالتشهد باعتقاد أنه المنسي أولا ثمَّ تذكر بعد قضاء السجدة انها هي التي نسيت أولا فالأحوط وجوبا إعادة التشهد .
مسألة - 1247 : إذا أتى بعمل بين تسليم الصلاة وقضاء السجدة أو التشهد فإن كان هذا العمل مبطلا للصلاة إذا وقع أثناءها عمدا أو سهوا - كالاستدبار - وجب عليه قضاء السجدة والتشهد .
مسألة - 1248 : إذا تذكر بعد التسليم أنه نسي سجدة من الركعة الأخيرة وجب عليه قضاؤها ثمَّ الإتيان بسجدتي السهو سواء أتى بما ينافي الصلاة أو لم يأت وإذا نسي التشهد من الركعة الأخيرة وجب عليه قضاؤها ثمَّ سجدتا السهو .
مسألة - 1249 : إذا أتى بين التسليم وقضاء السجدة أو التشهد بما تجب له سجدتا السهو مثل التكلم سهوا فالأحوط وجوبا بعد قضاء السجدة أو التشهد أن يأتي بسجدتي سهو غير السجدتين الواجبتين لنسيان السجدة أو التشهد .
مسألة - 1250 : إذا لم يدر هل أنه نسي التشهد أم نسي السجدة فعليه قضاء كليهما ، للاحتياط الواجب وهو مخير في البدء بأي منهما وعليه سجدتا السهو مرة واحدة .

221

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست