قام بعد الركوع أم لا لم يعتن بالشك . مسألة - 1164 : إذا شك حال القيام في التشهد هل أتى به أم لا لم يعتن بالشك لكن شك في أنه سجد أم لا وجب عليه العود والسجود . مسألة - 1165 : من يصلي من جلوس أو نيام فشك حال قراءة الحمد أو التسبيحات هل أتى بالسجدة أم لا أو شك في التشهد هل أتى به أم لا ، وجب عليه عدم الاعتناء بالشك . مسألة - 1166 : إذا شك في الإتيان بركن وعدمه فإن لم يكن قد دخل في الفعل اللاحق وجب عليه الإتيان بالمشكوك كما لو شك في الإتيان بالسجدتين قبل البدء بالتشهد فعليه أن يأتي بهما فإذا تذكر فيما بعد أنه كان قد اتى بهما تبطل صلاته لأنه اتى بركن زائد . مسألة - 1167 : إذا شك في الإتيان بما ليس ركنا فإن لم يكن قد دخل في الفعل اللاحق وجب عليه الإتيان به كما لو شك في الحمد قبل أن يدخل في السورة وجب عليه قراءة الحمد لكن لا تبطل صلاته لو تبين له أنه كان قد قرأ الحمد . مسألة - 1168 : إذا شك في الإتيان بركن ما وعدمه فإن دخل في الفعل اللاحق - كما لو فرض دخوله في التشهد في المثال السابق - وجب عليه عدم الاعتناء بالشك فإن تذكر فيما بعد أنه لم يأت بالسجدتين بطلت صلاته لأنه ترك ركنا هذا إن تذكر بعد الدخول في ركن آخر أما لو تذكر قبل الدخول في ركن آخر وجب عليه العود لتدارك الركن المنسي ثمَّ إعادة ما يتلوه من الأفعال وإتمام الصلاة كما لو تذكر قبل الركوع أنه لم يأت بالسجدتين فعليه أن يأتي بهما أما لو تذكر أثناء الركوع أو بعده بطلت الصلاة . مسألة - 1169 : إذا شك بعمل ليس ركنا هل أتى أم لا وكان قد دخل في الفعل اللاحق وجب عليه عدم الاعتناء بالشك فلو شك حين قراءة السورة هل قرأ الحمد أم