وإن لم يكن اكله متعارفا عليه في مدن أخرى كما لا يصح السجود على فاكهة لم يئن أو ان أكلها . مسألة - 1073 : يصح السجود على حجر الكلس والجص الطبيعيين أما بعد طبخهما فلا يجوز في حال الاختيار السجود عليهما ولا على الآجر والفخّار . مسألة - 1074 : يصح السجود على الورق المصنوع مما يصح السجود عليه كما لو أخذ من التبن ولا إشكال في السجود على ورق صنع من القطن ونحوه . مسألة - 1075 : أفضل ما يصح السجود عليه تربة سيد الشهداء عليه السّلام وبعده التراب ثمَّ الحجر ثمَّ النبات . مسألة - 1076 : إن لم يكن عنده ما يصح السجود عليه أو كان لكنه لم يتمكن من السجود عليه لشدة البرودة أو الحرارة ونحوهما فعليه السجود على ثوبه إن كان مصنوعا من الكتان أو القطن فإن لم يكن عنده ذلك أيضا وجب السجود على ظاهر يده فإن لم يمكنه سجد على المعدن كخاتم العقيق . مسألة - 1077 : لا يصح السجود على الطين والتراب الرخو بحيث لا تستقر الجبهة عليه . مسألة - 1078 : أن التصقت التربة بالجبهة في السجدة الأولى فعاد إلى السجود بدون أن ينزع التربة عن الجبهة ففي السجدة الثانية إشكال بل تبطل الصلاة وعليه الإعادة . مسألة - 1079 : إذا فقد أثناء الصلاة ما كان يسجد عليه ولم يكن عنده ما يصح السجود عليه فإن كان الوقت يتسع للصلاة فعليه قطعها ومع ضيق الوقت يصلي على ثوب المصنوع من كتان أو قطن ومع فقده يسجد على ظاهر يده ومع عدم الإمكان