والركبتين بأكثر من أربعة أصابع فإن كان العلوّ بحيث لا يصدق عليه أنه ساجد ، جاز له رفع الرأس ثمَّ وضعه على شيء تحفظ معه المسافة المطلوبة ، كما يمكن أن يسحب رأسه بحيث يوصله إلى المقدار المذكور وإن كان العلو بحيث يصدق معه أنه في حال السجود فالأحوط وجوبا سحب الجبهة من ذلك الموضع إلى موضع تحفظ فيه المسافة المذكورة فإن لم يمكن ذلك فالأحوط وجوبا إتمام الصلاة ثمَّ إعادتها . مسألة - 1052 : يشترط أن لا يكون هناك حائل بين الجبهة وما يسجد عليه فإن كان على التربة دهنا بحيث يمنع من وصول الجبهة إلى التربة بطلت السجدة لكن لو تغير لون التربة لم يضر ذلك بالسجود . مسألة - 1053 : يجب أن يكون باطن الكف موضوعا على الأرض حال السجود لكن لا مانع من وضع ظاهر الكف مع الاضطرار فإن لم يمكن ذلك وجب وضع رسغ اليد فإن لم يمكن وجب وضع ما يستطيع مما دون المرفق فإن لم يمكن كفى العضد . مسألة - 1054 : الأحوط وجوبا وضع رأس إبهامي القدمين على الأرض حال السجود فإذا وضع سائر الأصابع عدا الإبهامين أو وضع ظاهر القدم على الأرض أو لم يصل رأس الإبهامين لطول الظفر بطلت الصلاة . مسألة - 1055 : إذا قطع مقدار من إبهامه وجب وضع القسم الباقي على الأرض فإن لم يبق منه شيء أو كان الباقي قليلا جدا ، وضع الأصابع الأخرى ومع فقد الأصابع كلها وجب وضع طرف القدم . مسألة - 1056 : إذا سجد بنحو غير متعارف كأن وضع صدره وبطنه على الأرض أو مدّ قدميه فالأحوط استحبابا إعادة الصلاة . مسألة - 1057 : يشترط أن يكون موضع السجود طاهرا ولا يضر وضع التربة