يتمكن من الصلاة جماعة وجب عليه التعلم مع القدرة . مسألة - 991 : الأحوط وجوبا عدم أخذ الأجرة على تعليم واجبات الصلاة لكن لا إشكال في أخذها على المستحبات . مسألة - 992 : إن كان جاهلا بكلمة من كلمات سورة الحمد أو السورة أو ترك كلمة عمدا أو بدّل حرفا بحرف آخر فنطق مثلا بحرف « ظ » بدل حرف الضاد أو أخطأ في حركات الأعراب أو ترك التشديد بطلت صلاته . مسألة - 993 : إذا كان عارفا بالكلمة بنحو صحيح حسب اعتقاده وقرأها في الصلاة كما يعرف ثمَّ تبين له انها خطأ وجب عليه إعادة الصلاة وإذا خرج الوقت يقضيها . مسألة - 994 : إذا لم يعرف حركات الاعراب وجب أن يتعلمها لكن لو كانت الكلمة مما يجوز الوقف في آخرها ووقف عليها دائما لم يجب . وكذا لو لم يدر هل الكلمة هي بالسين أم بالصاد مثلا وجب عليه التعلم وإذا قرأها بالنحوين أو أكثر كأن يقرأ كلمة « المستقيم » في * ( « اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ » ) * مرة بالسين ومرة أخرى بالصاد بطلت صلاته . مسألة - 995 : إذا كان في كلمة واو وكان الحرف الذي قبلها مضموما وكان بعد الواو همزة وجب مدّ الواو مثل كلمة « سوء » ، وكذا لو كان في الكلمة ألف وقبلها حرف مفتوح وكان الحرف بعد الألف همزة مثل « جاء » وجب مد الألف وكذا لو كان في وسط الكلمة ياء قبلها حرف مكسور وبعدها همزة مثل « جيء » وجب مد الياء . وإذا كان بعد الواو أو الألف أو الياء حرف ساكن وجب المد أيضا مثل * ( « وَلَا الضَّالِّينَ » ) * فإن الحرف بعد الألف هو اللام وهي ساكنة فتمد الألف . مسألة - 996 : الأحوط وجوبا في الصلاة عدم تبديل الوقف بالحركة ، والوصل