responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 175


سورة أخرى بقصد القربة ثمَّ إعادة الصلاة .
مسألة - 977 : إذا استمع لآية السجدة في الصلاة فالأحوط وجوبا أن يسجد بالإشارة أو يسجد سجودا طبيعيا وإتمام الصلاة ثمَّ اعادتها .
مسألة - 978 : لا تجب في الصلوات المستحبة قراءة سورة بعد الحمد حتى وان صارت واجبة بنذر ونحوه لكن في بعض الصلوات المستحبة مثل صلاة الوحشة التي لها سورة خاصة إذا أراد الإتيان بها بالنحو المطلوب فعليه قراءة السورة المسنونة .
مسألة - 979 : يستحب في صلاة الجمعة ، وصلاة الظهر من يوم الجمعة قراءة سورة الجمعة بعد الحمد في الركعة الأولى وسورة « المنافقون » بعد الحمد في الركعة الثانية وإذا بدأ بإحدى هاتين السورتين فالأحوط وجوبا إكمال السورة وعدم العدول عنها إلى سورة أخرى .
مسألة - 980 : إذا بدأ بعد الحمد بسورة ( قل هو اللَّه أحد ) أو ( قل يا أيها الكافرون ) فلا يستطيع العدول عنها إلى سورة أخرى لكن لو قرأ إحدى هاتين السورتين في صلاة الجمعة أو الظهر من يوم الجمعة سهوا عوض سورة الجمعة والمنافقون فإنه يستطيع ترك ( التوحيد أو الجحد ) والعدول إلى الجمعة والمنافقون إذا لم يكن تجاوز نصف التوحيد والجحد .
مسألة - 981 : إذا بدأ بسورة ( قل هو اللَّه أحد ) أو ( قل يا أيها الكافرون ) في صلاة الجمعة أو صلاة الظهر من يوم الجمعة عامدا فالأحوط وجوبا عدم العدول إلى سورة الجمعة أو المنافقون وان لم يتجاوز نصف سورة التوحيد والجحد .
مسألة - 982 : إذا قرأ في الصلاة سورة غير سورة التوحيد وغير سورة الجحد ، يمكنه العدول إلى سورة أخرى ما لم يتجاوز النصف .

175

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست