قال الإقامة أو قرأ دعاء قبل التكبيرة . مسألة - 942 : إذا أراد المصلي وصل « اللَّه أكبر » بما بعدها كما لو أراد وصلها ب - « بسم اللَّه الرحمن الرحيم » وجب إعراب « راء » أكبر وإظهار الضم . مسألة - 943 : يجب حين تكبيرة الإحرام أن يكون البدن مستقرا فلو قالها والبدن متحرك بطلت . مسألة - 944 : يجب ذكر تكبيرة الإحرام والحمد والسورة والذكر والدعاء بنحو يسمع نفسه فلو كان سمعه ثقيلا أو كان أصم ونحو ذلك وجب أن يذكر ذلك بحيث يسمع لولا المانع . مسألة - 945 : الأخرس أو المبتلى بمرض في لسانه بحيث لا يتمكن من قول « اللَّه أكبر » بشكل صحيح وجب عليه القول بمقدار استطاعته فإن لم يتمكن منها أصلا وجب عليه الذكر بقلبه ، مع الإشارة للتكبير وتحريك لسانه إن تمكن منه . مسألة - 946 : يستحب أن يقول بعد تكبيرة الإحرام : « يا محسن قد أتاك المسئ وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسئ أنت المحسن وأنا المسئ بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني » . مسألة - 947 : يستحب رفع اليدين حتى مقابل الأذنين حين تكبيرة الإحرام وسائر تكبيرات الصلاة . مسألة - 948 : إذا شك في أنه كبر تكبيرة الإحرام أم لم يكبر فإن كان مشغولا بالقراءة لا يعتني بشكه وإن لم يكن قد قرأ شيئا بعد وجب عليه التكبير . مسألة - 949 : إذا شك بعد تكبيرة الإحرام في صحتها فالأحوط وجوبا إتمام الصلاة ثمَّ اعادتها .