responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 165


الفلاح ( مرتان ) - حي على خير العمل ( مرتان ) اللَّه أكبر ( مرتان ) لا إله إلا اللَّه ( مرتان ) .
والإقامة 17 جملة اللَّه أكبر - في بداية الإقامة - ( مرتان ) ولا إله إلا اللَّه في الأخيرة مرة وقول قد قامت الصلاة ( مرتان ) بعد حي على خير العمل ( والباقي مثل الأذان ) .
مسألة - 912 : جملة أشهد ان عليا ولي اللَّه ليست من الأذان والإقامة لكن لا بأس بها بعد أشهد أن محمدا رسول اللَّه بقصد القربة .
مسألة - 913 : يعتبر ان لا يفصل بين الأذان والإقامة فصلا كبيرا فإن فصل فصلا زائدا عن المتعارف يعيد .
مسألة - 914 : يسقط الأذان في خمس صلوات : 1 - صلاة العصر من يوم الجمعة . 2 - صلاة العصر من يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة . 3 - صلاة العشاء ليلة عيد الأضحى لمن كان في المشعر الحرام . 4 - صلاة العصر والعشاء للمستحاضة . 5 - صلاة العصر والعشاء لمن لا يستطيع التحفظ عن خروج البول والغائط . وكذا من لم يفصل بين الظهرين ، أو العشاءين . وإنما يسقط الأذان في هذه الصور مع عدم الفصل عن الصلاة السابقة أو مع الفصل اليسير ولا يضر الفصل بنافلة أو تعقيب .
مسألة - 915 : إذا قرئ الأذان والإقامة لصلاة جماعة فليس للشخص الذي يريد الاشتراك في تلك الصلاة ، ان يقول الأذان والإقامة .
مسألة - 916 : إذا ذهب إلى المسجد للاشتراك في صلاة الجماعة فرأى أن الجماعة قد انتهت لكن لم يتفرق المصلون من الصفوف فليس له على الأحوط ان يقرأ الأذان والإقامة إذا كانا قد قرئا لصلاة الجماعة تلك .
مسألة - 917 : إذا أقام جمع من المصلين صلاة الجماعة أو انتهت صلاتهم حديثا ولم تتفرق الصفوف بعد يسقط الأذان والإقامة عمن يريد الصلاة فرادى أو إقامة

165

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست