يمكنه الاقتصار على خبر عدلين والعمل به إلا إذا علم أن شهادتهما مبنية على العلامات الحدسية فإن لم يمكن الاعتماد على خبر عدلين يجب عليه العمل بالظن الناشئ الناشئ من محاريب المسلمين أو قبورهم أو من طريقة أخرى حتى وإن حصل الظن من قول كافر أو فاسق يعرف القبلة من خلال قواعد علمية . مسألة - 777 : من ظن بالقبلة فإن أمكنه تحصيل ظن أقوى فليس له العمل بظنه الأضعف كما لو ظن الضيف بالقبلة من قول صاحب البيت لكن أمكنه تحصيل ظن أقوى من طريق آخر فليس له العمل بقول صاحب البيت . مسألة - 778 : إن فقد وسيلة للتعرف على القبلة أو جهد في معرفتها ولم يترجح عنده شيء فإن كان وقت الصلاة متسعا وجبت عليه الصلاة إلى الجهات الأربع وإن لم يسع وقت الصلاة ذلك يصلي إلى الجهات التي يسمح بها الوقت فلو وسع الوقت لصلاة واحدة يصلي صلاة واحدة لجهة واحدة . مسألة - 779 : إن علم أو ظن أن القبلة هي في أحد اتجاهين فعليه الصلاة في هذين الاتجاهين ولكن الأحوط استحبابا في صورة الظن ان يصلي إلى الجهات الأربع . مسألة - 780 : من وجبت عليه الصلاة إلى عدة جهات فإن أراد ان يصلي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فالأفضل ان يصلي الصلاة الأولى إلى هذه الجهات ثمَّ يصلي الصلاة الثانية . مسألة - 781 : من لم يتيقن بالقبلة ان أراد الإتيان بعمل غير الصلاة مما يحتاج إلى استقبال القبلة كالذبح يجب عليه العمل بالظن فإن لم يحصل له الظن يذبح إلى جهة أي شاء وهو صحيح .