responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 143


يمكنه الاقتصار على خبر عدلين والعمل به إلا إذا علم أن شهادتهما مبنية على العلامات الحدسية فإن لم يمكن الاعتماد على خبر عدلين يجب عليه العمل بالظن الناشئ الناشئ من محاريب المسلمين أو قبورهم أو من طريقة أخرى حتى وإن حصل الظن من قول كافر أو فاسق يعرف القبلة من خلال قواعد علمية .
مسألة - 777 : من ظن بالقبلة فإن أمكنه تحصيل ظن أقوى فليس له العمل بظنه الأضعف كما لو ظن الضيف بالقبلة من قول صاحب البيت لكن أمكنه تحصيل ظن أقوى من طريق آخر فليس له العمل بقول صاحب البيت .
مسألة - 778 : إن فقد وسيلة للتعرف على القبلة أو جهد في معرفتها ولم يترجح عنده شيء فإن كان وقت الصلاة متسعا وجبت عليه الصلاة إلى الجهات الأربع وإن لم يسع وقت الصلاة ذلك يصلي إلى الجهات التي يسمح بها الوقت فلو وسع الوقت لصلاة واحدة يصلي صلاة واحدة لجهة واحدة .
مسألة - 779 : إن علم أو ظن أن القبلة هي في أحد اتجاهين فعليه الصلاة في هذين الاتجاهين ولكن الأحوط استحبابا في صورة الظن ان يصلي إلى الجهات الأربع .
مسألة - 780 : من وجبت عليه الصلاة إلى عدة جهات فإن أراد ان يصلي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فالأفضل ان يصلي الصلاة الأولى إلى هذه الجهات ثمَّ يصلي الصلاة الثانية .
مسألة - 781 : من لم يتيقن بالقبلة ان أراد الإتيان بعمل غير الصلاة مما يحتاج إلى استقبال القبلة كالذبح يجب عليه العمل بالظن فإن لم يحصل له الظن يذبح إلى جهة أي شاء وهو صحيح .

143

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست