responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 133


ترتفع الشمس ينقص هذا الظل وفي بلادنا لا ينعدم الظل بل يصل إلى أصغر ما يمكن ان يكون ثمَّ يعود ويكبر وكلما مالت الشمس نحو المغرب كبر هذا الظل . فالظهر الشرعي هو عندما يصغر الظل إلى أصغر درجة ثمَّ يبدأ بالكبر فعند ما يبدأ بالكبر يعلم أنه صار الظهر الشرعي . لكن في بعض البلاد مثل مكة قد ينعدم الظل أحيانا عند الظهر فيبدأ بالظهور من جديد وهذا البدء علامة الظهر الشرعي .
مسألة - 724 : يقال لهذه الخشبة أو غيرها مما وضع على الأرض لمعرفة الظهر :
« الشاخص » .
مسألة - 725 : لصلاة الظهر وقت مختص بها ولصلاة العصر وقت مختص بها .
أما الوقت المختص بالظهر فهو أول الظهر بمقدار وقت أداء صلاة الظهر . وأما الوقت المختص بالعصر فهو مقدار صلاة العصر في آخر الوقت بحيث يدخل المغرب مباشرة . فإن لم يصلّ المكلف الظهر حتى هذا الوقت يجب عليه إيقاع صلاة العصر فيه وتصير صلاة الظهر قضاء . وما بين الوقتين المذكورين وقت مشترك بين صلاتي الظهر والعصر ومن صلى إحدى الصلاتين في الوقت المختص بالأخرى اشتباها بطلت صلاته .
مسألة - 726 : إذا صلى العصر قبل الظهر اشتباها وعلم أثناء الصلاة باشتباهه فإن كان ذلك في الوقت المشترك بين الصلاتين وجب عليه ان يعدل إلى نية الظهر وينوي أن ما أتى به وما سيأتي به من الأجزاء الباقية من صلاة الظهر وبعدها يصلي العصر وان كان ذلك في الوقت المختص بالظهر بطلت الصلاة .
مسألة - 727 : يجوز يوم الجمعة ان يصلي بدل صلاة الظهر ركعتي صلاة الجمعة وهي أفضل من صلاة الظهر .
مسألة - 728 : وقت صلاة الجمعة من أول الظهر حتى تمضي ساعة من الظهر .

133

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست