responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 97


شك في موته فينتظر حتى اليقين . وان كان الميت امرأة حاملا مع حياة ولدها يجب تأخير الدفن حتى يشق جنبها الأيسر ويخرج الطفل ثمَّ يخاط .
أحكام غسل وكفن وصلاة ودفن الميت مسألة - 536 : يجب على كل مكلف تغسيل المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فإن قام بهذه الأعمال البعض سقط الوجوب عن الآخرين وان لم يقم بها أحد أثم الجميع .
مسألة - 537 : إذا تصدى شخص لتجهيز الميت لا يجب على الآخرين الإقدام لكن لو أتى ببعض العمل وترك البعض الآخر يجب على الآخرين الإتمام .
مسألة - 538 : إذا تيقن شخص أن هناك من يقوم بتجهيز الميت لا يجب عليه التصدي لكن لو شك أو ظن في ذلك يجب عليه التصدي .
مسألة - 539 : إن علم الشخص بطلان تغسيل أو تكفين أو الصلاة أو دفن الميت يجب عليه أن يأتي بالصحيح منها ، لكن ان شك في الصحة أو ظن بالبطلان بني على الصحة فلا يجب عليه الإتيان بالعمل .
مسألة - 540 : يجب استئذان ولي الميت لتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه .
مسألة - 541 : ولي المرأة في الغسل والكفن والدفن زوجها وبعده الذكور الذين يرثونها فهم مقدمون على الإناث والذكر المقدم في الإرث على غيره من الذكور يتقدم في الولاية أيضا .
مسألة - 542 : ان ادعى شخص أنّه وصى الميت أو وليّه أو أن ولي الميت قد أذن له في غسله وكفنه ودفنه فإن لم يكن له معارض فإن تجهيز الميت بيد المدعي .

97

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست