responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 57


هتكا للقرآن وجب إخراج القرآن من المرحاض أو تطهيره بدون وضوء والتحفظ قدر الإمكان عن لمس خطَّه .
مسألة - 314 : يحرم مسّ خط القرآن بالبدن على غير المتوضي لكن لا إشكال في مسّ ترجمة القرآن الفارسية أو غيرها من اللغات .
مسألة - 315 : لا يجب منع المجنون والطفل من مس خط القرآن إلا إذا كان فيه هتك فيجب منعهم .
مسألة - 316 : يحرم على غير المتوضي مس اسم اللَّه تعالى بأي لغة كان وكذا مسّ اسم الرسول والأئمة والزهراء عليهم السّلام إن كان فيه عدم احترام لهم وإلا فالأحوط استحبابا عدم المس .
مسألة - 317 : إذا توضأ أو اغتسل قبل وقت الصلاة بقصد الكون على الطهارة فالوضوء والغسل صحيحان وكذا لا بأس بهما لو كانا قبل وقت الصلاة لكن بقصد التهيؤ للصلاة مع اقتراب وقتها .
مسألة - 318 : من تيقن دخول الوقت فتوضأ بنية الوجوب ثمَّ تبين له أن الوقت لم يدخل فالوضوء صحيح .
مسألة - 319 : يستحب الوضوء لصلاة الميت وزيارة أهل القبور والذهاب إلى المسجد وحرم الأئمة عليهم السّلام وكذا لحمل القرآن وقراءته وكتابته ولمسّ هوامش القرآن والنوم . كما يستحب تجديد الوضوء وإذا توضأ لأحد هذه الأمور يستطيع أن يأتي بهذا الوضوء بأي عمل يتوقف على الوضوء كأن يصلي مثلا .
ما يبطل الوضوء مسألة - 320 : يبطل الوضوء أمور سبعة

57

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست