responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 338


دفع الزكاة لوالده حتى يتزوج .
مسألة - 1981 : لا تعطي المرأة الزكاة إذا كان زوجها ينفق عليها أو كان لا ينفق عليها لكن أمكنها إجباره على ذلك .
مسألة - 1982 : يجوز للزوج دفع الزكاة لزوجته في الزواج المنقطع كما يجوز لغيره لكن لو اشترط في عقد الزواج النفقة أو وجب عليه نفقتها لسبب ما لم يجز إعطاؤها من الزكاة إذا كان قادرا على نفقتها .
مسألة - 1983 : يجوز للمرأة دفع الزكاة لزوجها وان كان الزوج سيصرف عليها مما سيأخذه .
مسألة - 1984 : لا يجوز للهاشمي أخذ الزكاة من غير الهاشمي لكن لو لم يكن الخمس وغيره من الوجوه كافيا في مصاريفه واضطر إلى أخذ الزكاة جاز له أخذها من غير الهاشمي والأحوط وجوبا الاقتصار على القدر المضطر إليه في مصروفة اليومي .
مسألة - 1985 : يجوز إعطاء الزكاة لمن شك في كونه هاشميا .
نيّة الزكاة مسألة - 1986 : تجب في الزكاة نية القربة وإتيان العمل امتثالا لأمر اللَّه .
والأحوط وجوبا أن يعين في النية كون ما يدفعه هو من زكاة المال أو زكاة الفطرة . لكن لو وجبت عليه زكاة القمح والشعير لم يجب عليه تعيين كون ما يدفعه هو زكاة القمح أو الشعير .
مسألة - 1987 : إذا وجبت عليه الزكاة في أموال متعددة ودفع الزكاة من غير تعيين فلا إشكال ويستطيع فيما بعد تعيين الذي يشاء . ولو نوى عن الجميع تقسّم عن الجميع . فلو كانت عليه زكاة أربعين شاة وخمسة عشر مثقالا ذهبا فدفع شاة على أنها

338

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست