عشرة لم تزك . نصاب الغنم مسألة - 1941 : في الغنم خمسة نصب : 1 - أربعون وزكاته شاة فإن كان المجموع أقل من أربعين لا زكاة . 2 - 121 وزكاته شاتان . 3 - 201 وزكاته ثلاث شياه . 4 - 301 وزكاته أربع شياه . 5 - 400 فما زاد ويحسب عن كل مائة شاة . ولا يجب دفع الزكاة من نفس الغنم بل لو دفع من غنم آخر أو القيمة كفى . مسألة - 1942 : لا تجب الزكاة بين النصابين فلو كان عنده أكثر من أربعين وأقل من 121 وجبت عليه زكاة الأربعين فقط وكذا بالنسبة للنصب الأخرى . مسألة - 1943 : إذا بلغت الإبل أو البقر أو الغنم النصاب وجبت الزكاة ذكورا كانت أو إناثا أو مختلفة . مسألة - 1944 : البقر والجاموس في الزكاة جنس واحد وكذا البعير العربي وغير العربي وكذا لا فرق في الزكاة بين الماعز والضأن . مسألة - 1945 : إذا أراد دفع الزكاة من الغنم فعلى الأقل يجب ان يكون داخلا في سنته الثانية وإذا أراد الدفع من الماعز وجب على الأقل ان يكون داخلا في عامه الثالث . مسألة - 1946 : يجوز دفع الشاة زكاة ان كانت قيمتها أقل من غيرها والأفضل