responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : المسائل الواضحة ( عدد الصفحات : 351)


9 - في ال 61 بعير قد دخل عامه الخامس .
10 - في ال 76 بعيران دخل كل منهما عامه الثلث .
11 - في ال 91 بعيران قد دخل كل منهما عامه الرابع .
12 - في ال 121 فما زاد وتحسب أربعين أربعين ولكل أربعين بعيرا بعير قد دخل عامه الثالث أو خمسين خمسين وعن كل خمسين بعير قد دخل عامه الرابع أو أربعين وخمسين . وعلى كل تقدير يجب أن يحسب بحيث لا يبقى شيء أو إذا بقي شيء لا يكون الباقي أكثر من تسعة .
مسألة - 1939 : لا تجب زكاة ما بين النصابين فإذا لم يبلغ عدد الإبل عشرة مثلا تجب فقط الزكاة في الخمسة وهكذا في النصب التالية .
نصاب البقر مسألة - 1940 : في البقر نصابان : الأول : ثلاثون فإذا بلغ عدد البقر ثلاثين وتوفرت الشروط الأخرى وجبت الزكاة وهي عجل في سنته الثانية .
الثاني : أربعون وفيه اثنى قد دخلت عامها الثالث ولا شيء بين الثلاثين والأربعين فمن كان عنده تسع وثلاثون من البقر وجبت عليه زكاة الثلاثين فقط وكذا لو زاد عن الأربعين ولم يصل العدد إلى الستين فعليه زكاة الأربعين فقط فإذا بلغت الستين فعليه عجلان قد دخل كل واحد منهما سنته الثانية وهنا قد حسبنا باعتبار النصاب الأول فإن الستين ضعف الثلاثين وهكذا بالنسبة إلى ما زاد فيحسب إما ثلاثين ثلاثين أو أربعين أربعين أو بهما ويدفع عن الأربعين والثلاثين زكاتهما المقررة لكن يجب أن يحسب بحيث لا يبقى شيء أو إذا بقي شيء فهو أقل من عشرة فإذا كان عنده سبعون يحسب أربعين وثلاثين ويدفع عن كلّ زكاته ولو حسبنا بالثلاثين فقط لبقيت

331

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست