responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 330


وهي :
1 - أن يكون الحيوان سائما غير عامل في تمام السنة ولو عمل في جميع السنة مثل يوم أو يومين تبقى الزكاة واجبة .
2 - أن يأكل الحيوان من البرية تمام السنة فإذا نما الحيوان على علف أو على زرع يملكه صاحب الحيوان أو يملكه شخص آخر لم تجب الزكاة سواء كان علفه بهذه الطريقة في تمام السنة أو في بعضها . لكن لو سام الحيوان وأكل من البرية تمام السنة باستثناء يوم أو يومين وجبت الزكاة .
مسألة - 1937 : إذا اشترى الإنسان للأنعام الثلاثة علفا لم يزرعه أحد أو دفع مالا حتى تسرح الحيوانات وجبت عليه الزكاة .
نصاب الإبل مسألة - 1938 : في الإبل اثنا عشر نصابا : 1 - خمسة من الإبل وزكاتها شاة ولا زكاة في الأقل من ذلك .
2 - في العشرة شاتان .
3 - في الخمسة عشر ثلاث شياه .
4 - في العشرين أربع شياه .
5 - في ال 25 خمس شياه .
6 - في ال 26 بعير دخل عامة .
7 - في ال 36 بعير قد دخل عامه الثالث .
8 - في ال 46 بعير قد دخل عامه الرابع .

330

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست