responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 316


ونالوا غنيمة في الحرب وجب دفع الخمس بعد استثناء المؤن التي انقضت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ونحو ذلك واستثناء ما جعله الإمام عليه السّلام وأمر بصرفه من الغنيمة لمصلحة من المصالح وبعد استثناء ما اختص بالإمام عليه السّلام منها .
والخمس يتعلق بالبقية من الغنيمة .
7 - الأرض التي يشتريها الكافر الذمي من المسلم مسألة - 1860 : إذا اشترى الكافر الذمي أرضا من مسلم وجب عليه دفع خمس الأرض أو قيمة خمسها . وكذا لو اشترى من المسلم بيتا أو دكانا ونحو ذلك إذا فصلت الأرض وبيعت بشكل مستقل فيجب دفع خمس الأرض . لكن لو اشترى المجموع معا بحيث انتقلت إليه الأرض بالتبع ففي وجوب دفع خمس الأرض إشكال . ولا يشترط في دفع هذا الخمس قصد القربة بل لا يجب على الحاكم الشرعي الذي يقبض الخمس أن يقصد القربة أيضا .
مسألة - 1861 : إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم ثمَّ باعها إلى مسلم آخر أو ورثها منه مسلم فإن الخمس باق يجب دفعه إما من عين الأرض أو من القيمة .
مسألة - 1862 : إذا اشترط الكافر الذمي في عقد شراء الأرض عدم دفع الخمس أو اشترط على البائع دفعه لم يصح الشرط وعليه دفع الخمس لكن لو اشترط على البائع أن يدفع الخمس نيابة عنه صح الشرط .
مسألة - 1863 : إذا ملك المسلم الكافر أرضا بغير البيع وأخذ عوضا مقابلها كما لو كانت المعاملة صلحا فالأحوط وجوبا ان يشترط على الكافر الذمي في متن العقد دفع الخمس .
مسألة - 1864 : إذا كان الكافر الذمي صغيرا ويشتري الأرض وليّه فعليه خمسها .

316

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست