responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 315


الخمس .
مسألة - 1853 : إذا غاص في البحر غير قاصد استخراج شيء لكن اتفق ان أخرج جواهر فالأحوط وجوبا ثبوت الخمس فيها .
مسألة - 1854 : إذا غاص في البحر واستخرج حيوانا وعثر في بطنه على جواهر تبلغ قيمتها 18 حبة حمص ذهبا أو أكثر فإن كان الحيوان صدفا ونحوه مما توجد الجواهر في بطنه عادة وجب فيها الخمس وإذا اتفق وجود الجواهر في بطن الحيوان بأن ابتلعه اتفاقا فالأحوط استحبابا دفع الخمس .
مسألة - 1855 : إذا غاص في الأنهار الكبيرة مثل دجلة والفرات واستخرج جواهر فإن كان الجواهر يتكون فيها فالخمس فيها واجب .
مسألة - 1856 : إذا غاص في البحر فاستخرج عنبرا فإن بلغت قيمته 18 حبة حمص ذهبا أو أكثر وجب فيه الخمس وان أخذه من على سطح البحر أو من على الساحل فالأحوط وجوبا ثبوت الخمس فيه وان قلت قيمته عن ال 18 حبة حمص ذهبا .
مسألة - 1857 : إذا كان عمله الغوص أو استخراج المعادن فإن دفع خمس الجواهر أو المعادن وزاد منها شيء عن مئونة السنة لم يجب عليه دفع الخمس مرة أخرى .
مسألة - 1858 : إذا استخرج طفل معدنا أو امتلك مالا حلالا مخلوطا بمال حرام أو عثر على كنز أو استخرج جواهر من البحر بالغوص وجب على وليّه دفع الخمس .
6 - الغنيمة مسألة - 1859 : إذا اشترك المسلمون في حرب ضد الكفار بإذن الإمام عليه السّلام

315

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست