responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 314


الحرام فإن كان أكثر من الخمس فالأحوط وجوبا التصدق بالزائد عن صاحبه .
مسألة - 1848 : إذا دفع الخمس أو تصدق بالمال عن صاحبه فظهر له بعد ذلك صاحب المال ففي كونه ضامنا له تأمل .
مسألة - 1849 : إذا عرف مقدار الحرام المختلط بالحلال ودار أمر صاحبه بين عدة أشخاص دون ان يعلم بالتفصيل من هو صاحب المال وجب تقسيم المال بينهم بالسوية إلا إذا كان اختلاط المال ناشئا عن تقصيره وتفريطه ففي هذه الحال يجب عليه - على الأحوط وجوبا - تحصيل رضاهم بأي نحو ممكن .
5 - الجواهر المستخرجة بالغوص مسألة - 1850 : يجب الخمس في الجواهر التي تستخرج من البحر بالغوص ، مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما من الجواهر سواء كانت معدنية أو نباتية . وإنما يجب الخمس إذا بلغت قيمة ما أخرجه وزن 18 حبة حمص ذهبا بعد استثناء مئونة إخراجها ، سواء كان الإخراج دفعة واحدة أو على دفعات وسواء كان ما أخرجه من جنس واحد أو أجناس متعددة . لكن لو اشترك في استخراجه عدة أشخاص يجب الخمس على من بلغ سهمه النصاب أي ما قيمته وزن 18 حبة حمص ذهبا .
مسألة - 1851 : إذا استخرج الجواهر من البحر بغير الغوص فالأحوط استحبابا ثبوت الخمس فيما يستخرجه إذا بلغ النصاب بعد استثناء مئونة الإخراج . لكن لو أخذ الجواهر من على سطح البحر أو من على الشاطئ فإنما يجب الخمس إذا كان هذا العمل عمله ، وزادت عن مئونة سنته إما لوحدها أو مع غيرها من الأرباح .
مسألة - 1852 : لا يجب الخمس في السمك والحيوانات الأخرى التي يصطادها الإنسان بدون غوص إلا إذا دخلت في أرباح المكاسب بأن أخذها للتكسب فإذا زادت عن مئونة السنة لوحدها أو مع غيرها من أرباح المكاسب وجب فيها

314

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست