المجموع النصاب لكن لو أخرج عدة كنوز يجب الخمس إذا بلغ كل كنز منها النصاب وإذا بلغ بعضها النصاب دون بعض وجب الخمس في ما بلغ النصاب دون ما لم يبلغ . مسألة - 1842 : إذا اشترك شخصا في العثور على الكنز يجب الخمس إذا بلغ سهم كل واحد منهما النصاب . مسألة - 1843 : إذا اشترى حيوانا فعثر على مال في بطنه فإن احتمل انه ملك البائع فالأحوط وجوبا تعريفه بذلك فإن تبين انه ليس له يسأل المالكين السابقين بالترتيب فإن تبين انه ليس ملكا لأي منهم لم يجب فيه الخمس إلا إذا زاد عن مئونة سنته . 4 - المال الحلال المختلط بالحرام مسألة - 1844 : إذا اختلط المال الحلال بالحرام على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخر ولم يعرف من هو صاحب المال ولا مقدار الحرام وجب فيه الخمس وبعد إخراج الخمس يصير المال حلالا كله . مسألة - 1845 : إذا اختلط المال الحلال بالحرام وعرف مقداره لكن جهل صاحبه وجب التصدق بذلك المقدار بنية صاحبه والأحوط استحبابا استئذان الحاكم الشرعي . مسألة - 1846 : إذا اختلط المال الحلال بالحرام ولم يعرف مقدار الحرام لكن عرف صاحبه وجب أن يتراضيا فإن لم يرض صاحب المال فإن كان - من بيده المال المختلط - على يقين بمقدار محدد وشك في الزائد وجب عليه دفع المقدار المتيقن والأحوط استحبابا دفع المقدار الزائد الذي يحتمل أنه له . مسألة - 1847 : إذا دفع خمس المال المختلط بالحرام ثمَّ عرف بعد ذلك مقدار