كان على ظاهر الأرض وسواء أخذه من أرضه أم من أرض لا يملكها أحد . مسألة - 1834 : إذا شك في بلوغ المعدن النصاب وعدمه فالأحوط وجوبا الفحص عن قيمته بوزن أو بطريقه أخرى . مسألة - 1835 : إذا ملك المعدن مجموعة من الناس يجب الخمس على من بلغ سهمه النصاب بعد استثناء المؤنة التي صرفها على المعدن . مسألة - 1836 : إذا استخرج معدنا من ملك الغير فهو ملك لصاحب الأرض وحيث لم يصرف صاحبها على استخراجه شيئا وجب عليه تخميس جميع ما استخرج من المعدن . 3 - الكنز مسألة - 1837 : الكنز هو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر . ويجب الخمس على من وجده حيث يصدق عليه عرفا انه كنز . مسألة - 1838 : إذا عثر على كنز في أرض لا يملكها أحد فالكنز له وعليه خمسة . مسألة - 1839 : النصاب في الكنز خمسة عشر مثقالا متعارفا من الذهب فإذا بلغ الكنز هذا المقدار بعد استثناء ما صرفه عليه وجب فيه الخمس . مسألة - 1840 : إذا عثر على كنز في أرض اشتراها من شخص آخر وعلم أنه ليس ملكا لأحد أصحاب الأرض السابقين فالكنز ملكه وعليه خمسه لكن لو احتمل انه ملك لأحدهم وجب عليه اعلامه فإن تبين انه ليس ملكا للمالك السابق سأل الأسبق وهكذا فإن تبين انه ليس لأي منهم فهو ملكه وعليه خمسة . مسألة - 1841 : لو أخرج كنزا واحدا على دفعات وجب الخمس ان بلغ