responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 300


مسألة - 1767 : إذا لم يثبت أول الشهر عند شخص فلم يصم ثمَّ أخبره عادلان أن الليلة السابقة كانت الأولى وجب عليه قضاء ذلك اليوم .
مسألة - 1768 : إذا ثبت أول الشهر في بلد لم ينفع ذلك بالنسبة لأهل بلد آخر إلا إذا كانا قريبين أو علم الإنسان باتحاد أفقهما أو أن المدينة التي رؤي فيها الهلال تقع في شرق المدينة الثانية .
مسألة - 1769 : لا يثبت أول الشهر بالتلغراف إلا إذا كان التلغراف بين بلدين متقاربين في الأفق وعلم المكلف أن التلغراف كان على أساس حكم الحاكم الشرعي أو إخبار عدلين .
مسألة - 1770 : يجب صيام اليوم الذي يشك في كونه من آخر رمضان أو أول شوال لكن لو علم قبل الغروب أنه من شوال وجب الإفطار .
مسألة - 1771 : إذا كان المكلف مسجونا لا يتمكن من تحصيل اليقين بدخول شهر رمضان وجب عليه العمل بالظن فإن لم يمكن يصح منه صيام أي شهر ثمَّ بعد مضي أحد عشر شهرا بعد الشهر الذي صامه يصوم شهرا آخر لكن إن أمكنه تحصيل الظن بشهر رمضان فيما بعد وجب عليه العمل به .
الأيام التي يحرم صومها والتي يكره صومها مسألة - 1772 : يحرم صيام يومي عيد الفطر والأضحى وكذا اليوم الذي لم يدر هل هو أول رمضان أو آخر شعبان فيحرم عليه صومه بنية أنه من رمضان .
مسألة - 1773 : إذا كان صوم المرأة يضيّع حق زوجها وكان الصوم مستحبا أو منعها زوجها من الصيام المستحب فالأحوط وجوبا ترك ذلك الصوم .
مسألة - 1774 : لا يجوز للولد أن يصوم صياما مستحبا مع أذية الوالدين أو الجد

300

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست