responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : المسائل الواضحة ( عدد الصفحات : 351)


سواء كان الغبار من محلل الأكل مثل الطحين أم من محرم الأكل .
مسألة - 1639 : إذا ظهر الغبار بسبب الريح فلم يتخذ المكلف احتياطه للمنع من دخول الغبار إلى الحلق مع التفاته فوصل اليه يبطل صومه على الأحوط وجوبا .
مسألة - 1640 : الأحوط وجوبا الاحتراز عن وصول البخار الغليظ ودخان السجائر والتنباك ونحوهما إلى الحلق .
مسألة - 1641 : إن لم يراع فدخل الغبار أو البخار أو الدخان إلى الحلق فلا يبطل صومه إن كان تركه التحفظ ليقينه بعدم دخول ذلك إلى الحلق لكن لو لم يكن مطمئنا بذلك فالأحوط وجوبا أخذ الحذر من ذلك .
مسألة - 1642 : إذا نسي أنه صائم أو دخل الغبار ونحوه إلى الحلق بدون اختياره لم يبطل صومه .
6 - رمس تمام الرأس في الماء مسألة - 1643 : إذا تعمّد الصائم رمس تمام رأسه في الماء وجب عليه قضاء ذلك اليوم على الأحوط وجوبا وإن بقي باقي البدن خارج الماء ، لكن لو رمس جميع بدنه ما عدا مقدار من الرأس لم يبطل صومه .
مسألة - 1644 : إذا رمس نصف رأسه في المرة الأولى ثمَّ رمس النصف الثاني في المرة الأخرى لم يبطل صومه .
مسألة - 1645 : إذا شك فيما إذا ارتمس تمام الرأس في الماء وعدمه فصومه صحيح .
مسألة - 1646 : إذا رمس تمام الرأس يبطل صومه وإن بقي مقدار من الشعر خارج الماء .

281

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست