responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 280


الأنبياء وأوصيائهم ، بكتابة أو بقول أو بإشارة ونحو ذلك بطل صومه وإن استدرك فورا واعترف بالكذب أو تاب والأحوط وجوبا ثبوت هذا الحكم في الكذب على الزهراء سلام اللَّه عليها .
مسألة - 1632 : إذا أراد نقل خبر لا يدري هل هو صحيح أم غير صحيح فالأحوط وجوبا أن ينقل الخبر عن الشخص الذي رواه أو عن الكتاب الذي ذكر فيه الخبر .
مسألة - 1633 : إذا نقل عن اللَّه أو النبي ما يعتقد صحته ثمَّ علم فيما بعد أنه كذب لم يبطل صومه .
مسألة - 1634 : إذا علم أن الكذب على اللَّه ورسوله يبطل الصوم ثمَّ نسب إليهم ما يعلم بكذبه بطل صومه وإن علم فيما بعد أن النسبة صحيحة .
مسألة - 1635 : إذا نسب إلى اللَّه ورسوله وأوصيائه كذبا وضعه آخر بطل صومه لكن لا يبطل لو نقله عن الشخص الذي افترى هذه الكذبة .
مسألة - 1636 : إذا سئل الصائم عما إذا قال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم هذا القول فأجاب عن عمد بنعم مع كون الجواب الصحيح هو « لا » أو قال « لا » مع كون الجواب الصحيح « نعم » بطل صومه .
مسألة - 1637 : إذا نقل نقلا صحيحا من كلام اللَّه أو رسوله ثمَّ قال هذا كذب أو نقل ليلا نقلا كاذبا عن اللَّه ورسوله ثمَّ قال في اليوم التالي إن ما قلته في الليل صحيح بطل صومه .
5 - إيصال الغبار إلى الحلق مسألة - 1638 : إيصال الغبار إلى الحلق مبطل للصوم على الأحوط وجوبا

280

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست