responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 230


على الأحوط وجوبا .
مسألة - 1298 : إذا سافر أحدهم للزيارة أو الحج أو التجارة ونحو ذلك وجب عليه التقصير .
الشرط السابع :
ان لا يكون السفر عمله أو مقدمة لعمله فالسائق والراعي وربان السفينة والمكاري وأمثالهم يجب عليهم الإتمام في سفرهم وان كان السفر من أجل نقل أثاثهم لكن يقصرون في السفر الأول إلا إذا كان طويلا بحيث يقال « عمله السفر » ففي هذه الحال يتم .
مسألة - 1299 : من كان السفر مقدمة لعمله فهو بحكم من كان السفر عمله وعليه فإذا كان بين محل عمله ومكان سكنه المسافة الشرعية أو أكثر بحيث يسلك عادة ذهابا وإيابا هذه الطريق بحيث لا يبقى في محل واحد عشرة أيام يجب عليه الإتمام .
مسألة - 1300 : إذا كان عمله السفر فسافر لأمر آخر كالزيارة أو الحج وجب عليه التقصير لكن لو كان سائقا وأراد أن يأخذ زوارا بأجرة قاصدا أن يزور هو أيضا يجب عليه الإتمام .
مسألة - 1301 : الحملدارية - وهم الذين يسافرون مع الحجاج لإيصالهم إلى مكة - ان كان عملهم السفر وجب عليهم الإتمام وان لم يكن السفر عملهم وجب عليهم التقصير .
مسألة - 1302 : الحملداري الذي يأخذ الحجاج إلى مكة من أماكن بعيدة يجب عليه الإتمام إذا استغرق سفره تمام السنة أو أكثرها .

230

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست