responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 229


استحبابا ضم الإتمام .
مسألة - 1291 : من يسافر مع الظالم وكان غير مضطر للسفر وكان سفره إعانة للظالم وجب عليه الإتمام وان كان مضطرا أو كان لأجل إنقاذ مظلوم فعليه التقصير .
مسألة - 1292 : لا يحرم السفر بقصد التنزه وعليه التقصير .
مسألة - 1293 : إذا كان سفره للهو بالصيد وجب الإتمام وان كان سفره للصيد من أجل تأمين الرزق فعليه التقصير وكذا يقصر إذا كان للتوسعة في المال وان كان الأحوط استحبابا الجمع بين القصر والإتمام لكن عليه الإفطار .
مسألة - 1294 : من سافر لمعصية فإن تاب حال الرجوع وجب التقصير ومع عدم التوبة وجب الإتمام إلا إذا اعتبر العود سفرا مستقلا ففي هذه الحال يقصر سواء تاب أم لم يتب .
مسألة - 1295 : من كان سفره سفر معصية إن عدل عن المعصية أثناء الطريق وكان المقدار الباقي من المسافة ثمانية فراسخ أو أربعة وأراد الذهاب والعود فعليه التقصير .
مسألة - 1296 : من لم يسافر لمعصية لكن أثناء الطريق قصد إكمال الطريق لمعصية وجب عليه الإتمام لكن لو كان قد صلى قصرا صحت صلاته .
الشرط السادس :
ان لا يكون من البدو الذين يجولون في الصحاري والبراري ويستوطنون أماكن الماء ثمَّ ينتقلون منها بعد مدة وهؤلاء يجب عليهم الإتمام في تنقلاتهم .
مسألة - 1297 : إذا سافر أحد هؤلاء من أجل العثور على منزل ومرعى لحيواناته فإن كانت المسافة التي سيسلكها ثمانية فراسخ جمع بين القصر والإتمام

229

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست