responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 224


الشرط الأول :
ان لا تكون المسافة أقل من ثمانية فراسخ شرعية .
مسألة - 1264 : من كان مجموع ذهابه وإيابه ثمانية فراسخ فإن لم يكن الذهاب ولا الإياب أقل من أربعة فراسخ فعليه التقصير في الصلاة ، لكن لو كان الذهاب أو الإياب أقل من أربعة فراسخ فالأحوط وجوبا الجمع بين القصر والتمام .
مسألة - 1265 : إذا كان مجموع الذهاب والإياب ثمانية فراسخ وجب التقصير سواء أراد الرجوع في نفس اليوم أم في يوم آخر .
مسألة - 1266 : إذا كانت المسافة أقل بقليل من ثمانية فراسخ ، أو لم يدر هل تكون المسافة ثمانية فراسخ أم لا فعليه الإتمام ومع الشك في المسافة لا يجب عليه الفحص عنها إلا إذا كان العلم بالمسافة سهلا .
مسألة - 1267 : إذا أخبره عادل واحد بأن المسافة ثمانية فراسخ فالأحوط وجوبا الجمع بين التقصير والإتمام وبين الصوم وقضائه .
مسألة - 1268 : من تيقن أن المسافة ثمانية فراسخ فصلَّى قصرا ثمَّ علم أنها لم تكن كذلك وجب عليه إعادة الصلاة تماما .
مسألة - 1269 : من تيقن أن المسافة لا تبلغ ثمانية فراسخ أو شك فيها فان علم في الطريق أن سفره إلى ثمانية فراسخ فعليه التقصير وان كان الباقي قليلا وإذا صلى تماما ثمَّ علم أن سفره كان إلى ثمانية فراسخ فالأقوى وجوب إعادة الصلاة قصرا .
مسألة - 1270 : إذا كانت المسافة بين بلدتين أقل من أربعة فراسخ يجب عليه الإتمام وان كثر تردده بين البلدتين بحيث بلغ مجموع ذهابه وإيابه المتكررين ثمانية

224

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست