تصدّر من الخارج محكومة بالطهارة إذا لم يتيقن الإنسان بنجاستها . مسألة - 94 : ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين من اللحوم والشحوم والجلود طاهر ، وإن لم يعلم بالتذكية . 5 - الدم مسألة - 95 : دم الإنسان وكل حيوان ذي نفس سائلة نجس . فدم الحيوان مما لا نفس سائلة له مثل السمك والبعوض طاهر . مسألة - 96 : ما يتخلف من دم ذبيحة الحيوان المحلَّل بعد خروج الدم المتعارف طاهر لكن ما يرجع من الدم إلى جوف الحيوان بسبب تنفسه أو لكون رأسه أعلى من جسده نجس . مسألة - 97 : الأحوط وجوبا الاجتناب عن البيض الذي فيه ذرة من الدم ، لكن إن كان الدم في الصفار وعليه جلدة رقيقة غير ممزقة فالبياض طاهر . مسألة - 98 : الدم الذي يرى أحيانا أثناء الحلب نجس ومنجّس للحليب . مسألة - 99 : الدم الخارج من الإنسان إن استهلك في ريق الإنسان طاهر ويجوز بلعه . مسألة - 100 : الدم المتجمد تحت الأظفار أو الجلد من البدن إن كان بحيث استحال ولم يصدق عليه اسم الدم طاهر ، وإن صدق عليه الاسم نجس . فإذا كان الظفر أو الجلد مثقوبا يجب إخراجه للوضوء والغسل إن لم يكن فيه مشقة ، ومع المشقة يجب أن يغسل حوله بحيث لا تزداد النجاسة ثمَّ وضع قماش أو مثله عليه والعمل بوظيفة الجبيرة . مسألة - 101 : إن شك في أن ما تحت الجلد دم متجمد أو لحم اتخذ هذا اللون