responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 18


الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات ثمَّ يضع سبابته فوق الذكر وإبهامه تحته ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات ثمَّ يعصر رأسه ثلاث مرات .
مسألة - 72 : الرطوبة التي تخرج بعد الملاعبة والمسمّاة بالمذي طاهرة وكذا الرطوبة التي تخرج بعد المني ويقال لها الوذي ، والرطوبة التي تخرج بعد البول ، والتي تسمّى بالودي طاهرة إن لم تلاق البول وإذا خرجت رطوبة بعد البول والاستبراء وشك هل هي بول أو أحد الثلاث بنى على طهارتها .
مسألة - 73 : إذا شك في الاستبراء وعدمه وخرجت رطوبة لا يدري هل هي طاهرة أم لا يحكم بنجاستها . وإذا كان قد توضأ يحكم ببطلان وضوئه . لكن لو شك في صحة استبرائه وعدم صحته وخرجت رطوبة لا يدري هل هي طاهرة أم لا فهي طاهرة والوضوء صحيح أيضا .
مسألة - 74 : إذا لم يستبرئ لكنه تيقن انه لم يبق بول لمضيّ مدة من وقت البول ثمَّ رأى رطوبة وشك هل هي طاهرة أم لا فالرطوبة طاهرة والوضوء صحيح .
مسألة - 75 : إذا توضأ بعد أن استبرأ من البول فإذا رأى بعد الوضوء رطوبة يعلم أنّها امّا بول وأمّا منّي يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء وإن لم يكن قد توضأ يكفي الوضوء .
مسألة - 76 : لا استبراء على المرأة من البول وإذا رأت رطوبة بعد البول وشكت في طهارتها فالرطوبة طاهرة ولا يبطل وضوؤها ولا غسلها .
مستحبات ومكروهات التخلَّي مسألة - 77 : يستحب أثناء التخلي اختيار مكان لا يراه أحد وأن يقدّم رجله اليسرى

18

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست