responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 153


بدن أو ثوب المصلي :
الأولى : ان يتنجس بدن المصلي أو ثوبه بسبب جرح أو قرح في بدنه .
الثانية : ان يكون على بدنه أو ثوبه دم أقل من درهم .
الثالثة : أن يضطر إلى الصلاة بثوب أو بدن متنجس .
وهناك صورتان تصح فيهما الصلاة مع تنجس خصوص ثوب المصلي :
1 - ان تتنجس ثيابه الصغيرة مثل الجوارب ونحوه .
2 - ان يتنجس ثوب المرأة المربية للطفل .
ولهذه الصور الخمس أحكام هذا هو تفصيلها :
1 - دم الجروح والقروح :
مسألة - 843 : ان كان على بدن أو لباس المصلي دم جرح أو قرح وكان في تطهير البدن أو الثوب أو تبديل الثوب مشقة نوعيه بلحاظ أغلب الناس فالصلاة معه صحيحة ما لم يبرأ الجرح أو القرح . كما يعفى عن القيح الذي يخرج من الدم والدواء الموضوع على الجرح مع تنجسه به .
مسألة - 844 : إذا انقطع الدم وكان الجرح مما يبرأ بسرعة وكان تطهيره سهلا فالصلاة مع هذا الدم في البدن أو الثوب باطلة .
مسألة - 845 : إذا تنجس موضع من البدن أو الثوب ولم يكن هذا الموضع ملاقيا للجرح بل تنجس من خلال رطوبة الجرح فالصلاة به غير صحيحة إلا إذا كان تنجس ذلك الموضع متعارفا عليه بالنسبة للدم فلا بأس حينئذ بالصلاة .
مسألة - 846 : إذا خرج الدم من جرح في داخل الأنف أو الفم ونحوهما وكان

153

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست