responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 139


قيامه وينهي الصلاة ثمَّ يصلي العشاء .
مسألة - 754 : ان شك هل صلى المغرب أم لا أثناء صلاة العشاء وبعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة فعليه إتمام الصلاة ثمَّ يصلي المغرب لكن ان كان الشك في الوقت المختص بالعشاء فلا يجب ان يصلي المغرب بعدها .
مسألة - 755 : ان أعاد المصلي صلاته احتياطا فتذكر أثناء الصلاة انه لم يصل الصلاة المقدمة على هذه فلا يستطيع العدول بالنية فمن يعيد صلاة العصر احتياطا فالتفت أثناء الصلاة انه لم يصل الظهر فلا يستطيع جعل هذه الصلاة ظهرا .
مسألة - 756 : لا يجوز العدول بالنية من صلاة القضاء إلى صلاة الأداء ولا من الصلاة المستحبة إلى الصلاة الواجبة .
مسألة - 757 : ان كان وقت صلاة الأداء واسعا يستطيع المصلي ان يعدل بالنية من الصلاة أداء إلى الصلاة قضاء ان أمكن ذلك فيجوز العدول من صلاة الظهر إلى الصبح إذا لم يكن قد دخل في الركعة الثالثة .
الصلوات المستحبة مسألة - 758 : الصلوات المستحبة ، ويقال لها النوافل ، كثيرة وقد حثّ كثيرا على النوافل الليلية والنهارية من بين الصلوات المستحبة . وهي في غير يوم الجمعة 34 ركعة ثمانية ركعات نافلة الظهر وثماني ركعات نافلة العصر وأربع ركعات للمغرب وركعتان للعشاء واحد عشر ركعة نافلة الليل وركعتان نافلة الصبح ، وحيث إن الأحوط استحبابا إتيان ركعتي نافلة العشاء من جلوس فهي تحسب لذلك ركعة .
أما في يوم الجمعة فهي 16 ركعة للظهر والعصر يضاف إليها أربع ركعات .
مسألة - 759 : الركعات الإحدى عشر من صلاة الليل يؤتى بثمان منها بنية نافلة

139

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست