responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 114


مسألة - 632 : ان أريد نقل الميت إلى مدينة بعيدة أو تأخر دفن الميت لسبب من الأسباب تؤخر صلاة الوحشة حتى أول ليلة من الدفن .
نبش القبر مسألة - 633 : يحرم نبش قبر المسلم وان كان صغيرا أو مجنونا إلا إذا اضمحلّ البدن وصار ترابا فلا بأس .
مسألة - 634 : يحرم نبش قبور أبناء الأئمة والشهداء والعلماء والصلحاء وان مضى عليها سنون طويلة وطالت المدة .
مسألة - 635 : يستثنى من حرمة النبش موارد : 1 - ان يكون الميت مدفونا في أرض مغصوبة ولم يرض صاحب الأرض ببقائه فيها .
2 - ان يكون كفن الميت أو شيء آخر قد دفن مع الميت مغصوبا ولم يرض صاحبه ببقائه في القبر وكذا لو كان معه شيء من مال الميت هو من حق الورثة ولم يرض الورثة ببقائه في القبر لكن لو أوصى الميت أن يدفن معه دعاء أو قرآن أو خاتم ولم تكن الوصية زائدة على الثلث لا يجوز نبش القبر لإخراج تلك الأشياء .
3 - ان يكون الميت قد دفن بلا غسل أو بلا كفن أو تبين ان غسله باطل أو ان الكفن لم يكن موافقا للمطلوب شرعا أو لم يكن باتجاه القبلة في القبر ففي جميع هذه الموارد يجوز نبش القبر إن لم يكن موجبا لهتك حرمة الميت .
4 - ان يتوقف إثبات حق على رؤية الميت .
5 - ان يكون الميت مدفونا في مكان لا يناسبه كما لو كان في مقبرة الكفار أو في المزبلة أو البالوعة .

114

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست