responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 110


مسألة - 620 : إذا ماتت المرأة والطفل في رحمها حي يجب إخراجه بالنحو المتقدم ذكره في المسألة السابقة حتى مع اليأس عن بقائه حيا إلى حين الإخراج ثمَّ يخاط المكان الذي أخرج منه الولد .
مستحبات الدفن مسألة - 621 : يستحب في الدفن أمور : 1 - أن يكون عمق القبر بطول إنسان متوسط القامة .
2 - وأن يدفن الميت في أقرب مقبرة إلا إذا كانت المقبرة البعيدة ذات ميزة بأن كانت مقبرة للصلحاء أو كان الزائرون الذين يقرأون الفاتحة لأهل القبور أزيد .
3 - أن توضع الجنازة قبل القبر بعدة أذرعة على الأرض ثمَّ ينقل قليلا ويوضع ثمَّ ينقل قليلا ويوضع ثلاث مرات وفي النقلة الرابعة يدخل القبر . وان كان الميت رجلا يوضع في الدفعة الثالثة على الأرض بحيث يكون رأسه إلى الطرف الأسفل من القبر وفي المرة الرابعة يدخل الميت القبر من طرف رأسه . وان كان الميت امرأة توضع في المرة الثالثة إلى الأرض إلى جهة القبلة ثمَّ تدخل في المرة الرابعة في القبر بالعرض .
وان يغطى القبر بثوب عند إدخالها .
4 - ان يخرج الميت من التابوت برفق ويرسل إلى القبر برفق ويدعى بالأدعية المسنونة قبل الدفن وحين الدفن .
5 - ان تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر وان يحسر عن وجهه ويجعل خدّه على الأرض ويعمل له وسادة من تراب وأن يسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا يستلقي على قفاه .
6 - فإذا وضع في اللحد يضع شخص - قبل ان يسد القبر - يده على منكبه الأيمن

110

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست