إلا الماء الذي لاقاه ، وما عداه من العلي لا يتنجس بل هو باق على طهارته . كما أنه لو تدافع الماء من الأسفل إلى الأعلى بقوة مثل الفوّار لا يتنجس السافل منه بملاقاة العالي للنجاسة ، ولكن ينجس الأسفل إذا نزلت النجاسة إليه . مسألة - 27 : الماء القليل الذي يغسل به الشيء المتنجس ولاقى عين النجاسة وانفصل عنه متنجس ، كما أن الأقوى الاجتناب عن الماء القليل الذي يغسل به الشيء المتنجس بعد زوال عين النجاسة وانفصاله . لكن الماء الذي يغسل به مخرج البول والغائط طاهر بخمسة شروط : 1 - أن لا يأخذ لون أو رائحة أو طعم النجاسة . 2 - أن لا يلاقي نجاسة خارجية . 3 - أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم . 4 - أن لا توجد فيه اجزاء ولو صغيرة من الغائط . 5 - أن لا تصل النجاسة إلى أطراف المخرج أكثر من العادة . 3 - الماء الجاري : مسألة - 28 : الماء الجاري هو الماء الذي ينبع من الأرض مع جريانه مثل ماء العين والقناة . مسألة - 29 : الماء الجاري لا يتنجس بملاقاة النجاسة وإن كان أقل من كر إلا إذا تغير لونه أو رائحته أو طعمه بالنجاسة . مسألة - 30 : إذا لاقى الماء الجاري نجاسة يتنجس منه ما تغيرت رائحته أو لونه أو طعمه بالنجاسة ، والطرف المتصل بالنبع طاهر وإن كان أقل من كر . وما تبقى من ماء النهر إن كان كرا أو كان متصلا بالنبع بالماء الذي لم يتغير فهو طاهر وإلا فهو متنجس .