responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : المسائل الواضحة ( عدد الصفحات : 351)


إلا الماء الذي لاقاه ، وما عداه من العلي لا يتنجس بل هو باق على طهارته . كما أنه لو تدافع الماء من الأسفل إلى الأعلى بقوة مثل الفوّار لا يتنجس السافل منه بملاقاة العالي للنجاسة ، ولكن ينجس الأسفل إذا نزلت النجاسة إليه .
مسألة - 27 : الماء القليل الذي يغسل به الشيء المتنجس ولاقى عين النجاسة وانفصل عنه متنجس ، كما أن الأقوى الاجتناب عن الماء القليل الذي يغسل به الشيء المتنجس بعد زوال عين النجاسة وانفصاله . لكن الماء الذي يغسل به مخرج البول والغائط طاهر بخمسة شروط :
1 - أن لا يأخذ لون أو رائحة أو طعم النجاسة .
2 - أن لا يلاقي نجاسة خارجية .
3 - أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم .
4 - أن لا توجد فيه اجزاء ولو صغيرة من الغائط .
5 - أن لا تصل النجاسة إلى أطراف المخرج أكثر من العادة .
3 - الماء الجاري :
مسألة - 28 : الماء الجاري هو الماء الذي ينبع من الأرض مع جريانه مثل ماء العين والقناة .
مسألة - 29 : الماء الجاري لا يتنجس بملاقاة النجاسة وإن كان أقل من كر إلا إذا تغير لونه أو رائحته أو طعمه بالنجاسة .
مسألة - 30 : إذا لاقى الماء الجاري نجاسة يتنجس منه ما تغيرت رائحته أو لونه أو طعمه بالنجاسة ، والطرف المتصل بالنبع طاهر وإن كان أقل من كر . وما تبقى من ماء النهر إن كان كرا أو كان متصلا بالنبع بالماء الذي لم يتغير فهو طاهر وإلا فهو متنجس .

11

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست