responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 108


مسألة - 605 : تكره الصلاة على الميت في المساجد ولا تكره في المسجد الحرام .
أحكام الدفن مسألة - 606 : يجب دفن الميت في الأرض بحيث لا تظهر رائحته ولا تطاله الحيوانات المفترسة . وان لم يخش من الحيوانات المفترسة ولم يكن ليقترب إليه إنسان يتأذى من رائحة الميت فالأحوط وجوبا دفنه تحت الأرض بالعمق المذكور . وان خيف ان يخرج حيوان بدن الميت من القبر يجب شد القبر بالأحجار والأسمنت ونحو ذلك .
مسألة - 607 : ان لم يمكن دفن الميت في الأرض يجوز دفنه بوضعه في بناء أو تابوت بحيث يؤمن عليه من الحيوانات ومن أن يتأذى الناس برائحته .
مسألة - 608 : يجب في الدفن ان يكون مستقبل القبلة على جنبه الأيمن .
مسألة - 609 : إذا مات في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض ولم يخش فساد البدن للتأخير ولم يكن هناك مشكلة من بقائه في السفينة يجب التأخير حتى يصلوا إلى اليابسة ودفنه في الأرض وان لم يمكن يجب تغسيله في السفينة وتحنيطه وتكفينه ثمَّ الصلاة عليه ثمَّ يوضع في خابية وتلقى في البحر أو يثقل قدم الميت بحجر ثقيل ونحوه ويرمى في البحر .
مسألة - 610 : ان خيف أن ينبش عدو قبر الميت وأن يخرج بدنه ويمثل بأعضائه يجب العمل بالمسألة المتقدمة بأن يلقى بالبحر إن أمكن .
مسألة - 611 : مصاريف رمي الميّت في البحر ومصاريف سد قبر الميت بشكل محكم تخرج من أصل المال إن كان ذلك الفعل واجبا .

108

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست