يصلي على محمد صل الله عليه وآله وسلم وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات . ( مسألة 173 ) : يعتبر في القدر الواجب من الخطبة العربية ، ولا تعتبر في الزائد عليه ، وإذا كان الحاضرون غير عارفين باللغة العربية فالأحوط هو الجمع بين اللغة العربية ولغة الحاضرين بالنسبة إلى الوصية بتقوى الله . ( مسألة 174 ) : قبل الصلاة الجمعة واجبة تخييرا ، يعني أن المكلف يوم الجمعة مخير بين إقامة صلاة الجمعة إذا توفرت شرائطها الآتية وبين الإتيان بصلاة الظهر ، فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر . ولكن الأحوط لزوما لو لم يكن أقوى تعين الظهر في زمان الغيبة وعدم اجزاء الجمعة عنها ( مسألة 175 ) : تعبر في صحة صلاة الجمعة الجماعة فلا تصح فرادى . ( مسألة 176 ) : يشترط في وجوب الجمعة عدد خاص وهو سبعة نفر أحدهم الإمام ، فلا تجب الجمعة ما لم يجتمع سبعة نفر من المسلمين كان أحدهم الإمام . ( مسألة 177 ) : يشترط في وجوبها أيضا وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغيرها في إمام الجماعة ، فلا تجب الجمعة إذا لم يوجد الإمام الجامع للشرائط . ( مسألة 178 ) : تعتبر في صحة الجمعة في بلد أن لا تكون المسافة بينها و بين جمعة أخرى دون فرسخ ، فلو أقيمت جمعة أخرى فيما دون فرسخ بطلتا جميعا إن كانتا مقترنتين زمانا ، وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى و