إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)
( الثاني ) : اعتبارها من قبل من بيده الاعتبار . كالحكومات التي تعتبر المالية فيما تصدره من الأول النقدية والطوابع وأمثالها . ( مسألة 18 ) : يمتاز البيع عن القرض من جهات : ( الأولى ) : أن البيع تمليك عين بعوض لا مجانا ، والقرض تمليك للمال بالضمان في الذمة بالمثل إذا كان مثليا وبالقيمة إذا كان قيميا . ( الثانية ) : اعتبار وجود فارق بين العوض والمعوض في البيع ، وبدونه لا يتحقق البيع ، وعدم اعتبار ذلك في القرض . مثلا لو باع مائة بيضة بمائة و عشرة فلا بد من وجود مائز بين العوض والمعوض كأن تكون المائة من الحجم الكبير في الذمة وعوضها من المتوسط ، وإلا فهو قرض بصورة البيع ويكون محرما لتحقق الربا فيه . ( الثالثة ) : ان البيع يختلف عن القرض في الربا فكل زيادة في القرض إذا اشترطت تكون ربا ومحرمة ، دون البيع ، فان المحرم فيه لا يكون إلا في المكيل أو الموزون من العوضين المتحدين جنسا ، فلو اختلفا في الجنس أو لم يكونا من المكيل أو الموزون فالزيادة لا تكون ربا . مثلا لو أقرض مائة بيضة لمدة شهرين إزاء مائة وعشر كان ذلك ربا ومحرما ، دون ما إذا باعها بها إلى الأجل المذكور مع مراعاة وجود المائز بين العوضين . ( مسألة 19 ) : الأوراق النقدية بما أنها ليست من المكيل أو الموزون . فإنه يجوز للدائن أن يبيع دينه منها بأقل منه نقدا ، كأن يبيع العشرة بتسعة أو المائة بتسعين مثلا وهكذا .