responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)


( الثاني ) : اعتبارها من قبل من بيده الاعتبار . كالحكومات التي تعتبر المالية فيما تصدره من الأول النقدية والطوابع وأمثالها .
( مسألة 18 ) : يمتاز البيع عن القرض من جهات :
( الأولى ) : أن البيع تمليك عين بعوض لا مجانا ، والقرض تمليك للمال بالضمان في الذمة بالمثل إذا كان مثليا وبالقيمة إذا كان قيميا .
( الثانية ) : اعتبار وجود فارق بين العوض والمعوض في البيع ، وبدونه لا يتحقق البيع ، وعدم اعتبار ذلك في القرض . مثلا لو باع مائة بيضة بمائة و عشرة فلا بد من وجود مائز بين العوض والمعوض كأن تكون المائة من الحجم الكبير في الذمة وعوضها من المتوسط ، وإلا فهو قرض بصورة البيع ويكون محرما لتحقق الربا فيه .
( الثالثة ) : ان البيع يختلف عن القرض في الربا فكل زيادة في القرض إذا اشترطت تكون ربا ومحرمة ، دون البيع ، فان المحرم فيه لا يكون إلا في المكيل أو الموزون من العوضين المتحدين جنسا ، فلو اختلفا في الجنس أو لم يكونا من المكيل أو الموزون فالزيادة لا تكون ربا . مثلا لو أقرض مائة بيضة لمدة شهرين إزاء مائة وعشر كان ذلك ربا ومحرما ، دون ما إذا باعها بها إلى الأجل المذكور مع مراعاة وجود المائز بين العوضين .
( مسألة 19 ) : الأوراق النقدية بما أنها ليست من المكيل أو الموزون . فإنه يجوز للدائن أن يبيع دينه منها بأقل منه نقدا ، كأن يبيع العشرة بتسعة أو المائة بتسعين مثلا وهكذا .

391

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست