< فهرس الموضوعات > بيع السهام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التحويل الداخلي والخارجي < / فهرس الموضوعات > بيع السهام قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم والسندات التي تملكها ، ويقوم البنك بدور الوسيط في عملية بيعها وتصريفها لقاء عمولة معينة بعد الإنفاق بينه وبين الشركة . ( مسألة 10 ) : تجوز هذه المعاملة مع البنك ، فإنها - في الحقيقة - لا تخلو من دخولها إما في الإجارة بمعنى أن الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور لقاء أجرة معينة ، وإما في الجعالة على ذلك ، وعلى كلا التقديرين فالمعاملة صحيحة ويستحق البنك الأجرة لقاء قيامه بالعمل المذكور . ( مسألة 11 ) : يصح بيع هذه الأسهم والسندات وكذا شراؤها . نعم إذا كانت معاملات الشركة المساهمة ربوية فلا يجوز شراؤها بغرض الدخول في تلك المعاملات فإنه غير جائز وإن كان بنحو الشركة . التحويل الداخلي والخارجي وهنا مسائل : ( الأولى ) : أن يصدر البنك صكا لعميله بتسليم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج على حسابه إذا كان له رصيد مالي في البنك . وعندئذ يأخذ البنك منه عمولة معينة لقاء قيامه بهذا الدور ، فيقع الكلام - حينئذ - في جواز أخذه هذه العمولة ويمكن تصحيحه بأنه حيث أن للبنك حق الامتناع عن قبول وفاء دينه في غير مكان القرض فيجوز له أخذ عمولة لقاء تنازله