الفائدة إليه ، وبما أن الثمن والمثمن يمتاز أحدهما عن الآخر فلا بأس به . الثالث انه داخل في الصلح حبت ان البنك يقوم بدفع دين التاجر و تسجيل البضاعة باسمه ، ويقوم التاجر يدفع أصل المال والزيادة المقررة ، ( الرابع ) انها معاملة مستقلة مشمولة لعمومات الصحة . ( مسألة 8 ) : يأخذ البنك فائدة نسبية من فاتح الاعتماد إذا كان قيامه بتسديد الثمن من ماله الخاص لقاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلى مدة معلومة ، فهل يجوز هذا ؟ الظاهر جوازه . وذلك لأن البنك في هذا الفرض لا يقوم بعلمية إقراض لفاتح الاعتماد ولا يدخل الثمن في ملكه بعقد القرض ليكون ربا ، بل يقوم بذلك بموجب طلب فاتح الاعتماد وأمره . وعليه فيكون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الاتلاف ، لا ضمان قرض . نعم لو قام البنك بعملية إقراض لفاتح الاعتماد بشرط الفائدة ، وقد قبض المبلغ وكالة عنه ، ثم دفعه إلى الجهة المقابلة لم يجز له أخذها . إلا أن يجعلها عوض عمل يعمله له أو جعالة لمثل ذلك . وكذلك الحال فيما إذا كان القائم بالعمل المذكور غير البنك كالتاجر إذا كان معتمدا لدى الجهة المقابلة . خزن البضائع قد يقوم البنك بخزن البضاعة على حساب المستورد كما إذا تم العقد بينه و بين المصدر ، وقام البنك بتسديد ثمنها له ، فعند وصول البضاعة يقوم البنك بتسليم مستنداتها للمستورد وإخباره بوصولها ، فإن تأخر المستورد عن تسلمها في الموعد المقرر ، قام البنك بخزنها وحفظها على حساب المستورد