المعاملة أو يقرضه مبلغا لمدة معلومة يتفقان عليها . وعندئذ يجوز الاقتراض ولا ربا فيه . ومثل البيع الهبة بشرط القرض . ولا يمكن التخلص من الربا ببيع مبلغ معين مع الضميمة بمبلغ أكثر كأن يبيع مائة دينار بضميمة كبريت بمائة وعشرة دنانير لمدة شهرين مثلا ، فإنه قرض ربوي حقيقة ، وإن كان بيعا صورة . ( مسألة 2 ) : لا يجوز إقراض البنك بشرط الحصول على الفائض المسمى في عرف اليوم بالإبداع ، فلا فرق بين الإبداع الثابت الذي له أمد خاص بمعنى أن البنك غير ملزم بوضعه تحت الطلب ، وبين الإبداع المتحرك المسمى بالحساب الجاري أي أن البنك ملزم بوضعه تحت الطلب ، لأنه ربا محرم نعم إذا لم يكن الإبداع بهذا الشرط فلا بأس به . ( مسألة 3 ) : يجوز ايداع الأمانات في البنوك لمدة محدودة ، وفي تلك المدة يتصرف البنك فيها بما شاء حتى التصرفات الناقلة ، وبإزاء ذلك يعطى البنك فائدة للمودع وتصوير ذلك بنحو لا يكون المعاملة ربوية ، ولا وديعة لا يجوز التصرف الناقل انما يكون بأحد الوجوه . ( 1 ) ان يبيع المودع بالبنك المال المعين بأزيد منه إلى أجل . ( 2 ) ان يبيع للبنك جميع التصرفات حتى الناقلة ومنها التملك بإزاء الأكثر المؤجل . ( 3 ) ان يودعه بعنوان الوديعة ويأذن له بالتصرف فيه حتى الناقل لا مجانا بل بعوض ، ويشترط على البنك اعطاء مبلغ مختلف باختلاف المدة .